لجنة بحوث المجمع العالمي لأهل البيت ( ع )
23
في رحاب أهل البيت ( ع )
والعشاء يعني جمعهما في وقت إحداهما دون الأخرى ) 12 . ويؤيده ما عن ابن مسعود ، إذ قال : ( جمع النبي ( صلى الله عليه وآله ) يعني في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ، فقيل له في ذلك ، فقال : صنعت هذا لئلّا تحرج امّتي ) 13 . الأمر الرابع : شراح مسلم والبخاري يستظهرون من الروايات جواز الجمع في الحضر وقاية من الحرج ناقش النووي في شرحه لصحيح مسلم تأويل الروايات سابقة الذكر التي حملت على أسس مذهبية ، وإليك ما نقله عنهم في تعليقه على هذه الأحاديث : قال : وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب ، فمنهم من تأوّلها على أنه جمع لعذر المطر . قال : وهذا مشهور عن جماعة من كبار المتقدمين 14 . قال وهو ضعيف برواية ابن عباس : « من غير خوف ولا مطر » .
--> ( 12 ) صحيح البخاري : 1 / 141 ، كتاب الصلاة ، باب ذكر العشاء والعتمة . ( 13 ) المعجم الكبير للطبراني : 10 / 218 ، ح 10525 . ( 14 ) كالإمامين مالك والشافعي وجماعة من أهل المدينة ، ارشاد الساري : 2 / 222 ، كتاب مواقيت الصلاة ، باب تأخير الصلاة ، شرح الحديث 543 .