لجنة بحوث المجمع العالمي لأهل البيت ( ع )

26

في رحاب أهل البيت ( ع )

عن حفص بن عمر قال : انطلق بنا أنس بن مالك إلى الشام إلى عبد الملك ونحن أربعون رجلًا من الأنصار ليفرض ، لنا فلما رجع وكنا بفج الناقة صلّى بنا الظهر ركعتين ثمّ دخل فسطاطه ؛ وقام القوم يضيفون إلى ركعتيهم ركعتين أخريين ، فقال : قبّح الله الوجوه ، فوالله ما أصابت السنّة ولا قبلت الرخصة ، فأشهد لسمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : إن قوماً يتعمّقون في الدين يمرقون كما يمرق السهم من الرّمية 35 . عن عبد الله بن عمر قال : الصلاة في السفر ركعتان من خالف السنّة فقد كفر 36 . عن ثمامة بن شراحيل قال : خرجت إلى ابن عمر فقلت : ما صلاة المسافر ؟ قال : ركعتين ركعتين ، إلا صلاة المغرب ثلاثاً . قلت : أرأيت إن كنّا بذي المجاز ؟ قال : ما ذو المجاز ؟ قلت : مكان نجتمع فيه ونبيع فيه نمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة . فقال : يا أيها الرجل كنت بآذربيجان

--> ( 35 ) أخرجه أحمد في المسند : 3 / 633 ، ح 40221 ، مسند أنس بن مالك ، والهيثمي في المجمع : 2 / 155 . ( 36 ) سنن البيهقي : 3 / 201 ، كتاب الصلاة ، باب 769 ، ح 5417 ، المحلّى لابن حزم : 4 / 072 صلاة المسافر ، أحكام القرآن للجصاص : 2 / 318 و 319 باب صلاة المسافر ، مجمع الزوائد : 2 / 155 ، وقال : رجاله رجال الصحيح .