لجنة بحوث المجمع العالمي لأهل البيت ( ع )
42
في رحاب أهل البيت ( ع )
روايتان في كيفيّته . فرواية كما قلناه . والأخرى أنّ التثويب عبارة عن قول المؤذّن بين أذان الفجر وإقامته « حيّ على الصّلاة » مرتين « حيّ على الفلاح » مرتين ، وقال في النهاية : فيه إذا ثوّب الصّلاة فأتوها وعليكم السكينة والتثويب هاهنا إقامة الصلاة ، والأصل في التثويب أن يجيء الرجل مستصرخاً فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر . فسمّي الدعاء تثويباً لذلك ، وقيل من ثاب يثوب إذا رجع فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة ، فانّ المؤذن إذا قال : « حيّ على الصلاة » فقد دعاهم إليها ، فإذا قال : بعدها « الصلاة خير من النوم » فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها ، وقال في الحبل المتين بعد ايراد الرواية هكذا عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة : وما تضمّنه من عدم مشروعية التثويب بين الأذان والإقامة يراد به الإتيان بالحيعلتين بينهما ، وقد أجمع علماؤنا على ترك التثويب سواء فسّر بهذا ، أو بقول الصلاة خير من النوم 16 . وقال الشيخ محمد حسن النجفي في كتابه جواهر الكلام : التثويب في الأذان ، كما هو المشهور بين أهل اللغة والفقه ، قول : « الصلاة خير من النوم » فأصحابنا مجمعون عدا
--> ( 16 ) مرآة العقول : 15 / 83 ح 6 .