لجنة بحوث المجمع العالمي لأهل البيت ( ع )

29

في رحاب أهل البيت ( ع )

وأما روايات العامة فقد اختلفت في ذلك ، ففي بعضها أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يصلي بست أو سبع تكبيرات ، وفي بعضها الآخر أن عمر جمع أصحابه واستقر رأيه على أن يصلي على الميت بأربع تكبيرات . وكيف كان : فكونها خمس تكبيرات مما لا اشكال فيه عندنا فلو نقص منها تكبيرة بطلت لانتفاء المركب بانتفاء بعض أجزائه ولا يشملها حديث « لا تعاد » لاختصاصه بصلاة ذات ركوع وسجود وطهور . وأما إذا زاد عليها فإن كان سهواً فلا يكون موجباً لبطلانها لأنها زيادة بعد انتهاء العمل ، والزيادة بعد العمل لا توجب البطلان . وأما إذا كانت الزيادة عمدية فالصحيح أنّها أيضاً لا توجب البطلان ، لكونها زيادة بعد العمل لانتهاء الصلاة بعد الخمس ، اللهم إلا أن يرجع إلى التشريع في أصل العمل بأن يبني من الابتداء على أنها ست تكبيرات فيأتي بها بهذا البناء والتشريع ، وإلا فلو بنى على أن يأتي بالزائد بعد الخمس فهو لا يوجب بطلانها » . 42

--> ( 42 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى : 9 / 69 70 .