لجنة بحوث المجمع العالمي لأهل البيت ( ع )
16
في رحاب أهل البيت ( ع )
وجملة القول في ذلك : جواز التكبير بخمس تكبيرات على سبيل النسيان لا العمد . وهو قول الشافعية والحنابلة ورواية عن أبي يوسف 16 » 17 . وفي كتاب الحاوي الكبير أن القول بأربع تكبيرات هو الأصح والأولى لثلاثة أمور : أولًا : « أكثر رواية في أموات شتى ، فروى أبو هريرة أنه ( صلى الله عليه وآله ) كبّر على النجاشي أربعاً ، وروى سهل بن حنيف أنه ( صلى الله عليه وآله ) كبّر على قبر سُكينة أربعاً . وروى أنس أنه ( صلى الله عليه وآله ) كبّر على ابنه إبراهيم أربعاً آخر فعله ( صلى الله عليه وآله ) ، فكان ناسخاً لمتقدمه . ثانياً : وروى ابن عباس وابن أبي أوفى : أن آخر ما كبّر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على الجنائز أربعاً ، جنازة سُهيل بن بيضاء . ثالثاً : عمل الصحابة - رضي الله عنهم - به وانعقاد اجماعهم عليه ، فأما عمل الصحابة ، فهو ما روى أن أبا بكر ( رضي الله عنه ) كبّر على رسول الله أربعاً ، وكبّر عليّ على أبي بكر أربعاً ، وكبّر صهيب على عمر ( رضي الله عنه ) أربعاً ، وكبّر الحسن على علي بن أبي طالب ( عليهما السلام ) أربعاً 18 .
--> ( 16 ) البدائع 1 : 213 ، ومغني المحتاج 1 : 341 ، والمغني 2 : 514 . ( 17 ) فقه الكتاب والسنّة 2798 : 5 2800 . ( 18 ) الحاوي الكبير : 3 / 54 ، كتاب الجنائز ، باب التكبيرات على الجنائز .