لجنة بحوث المجمع العالمي لأهل البيت ( ع )
15
في رحاب أهل البيت ( ع )
ثانيهما : لا تبطل صلاته ، وهو الصحيح من مذهب الشافعية . وهي رواية عن أبي يوسف . وكذا الحنابلة ؛ فإنهم في جملة قولهم ذهبوا إلى أنه لا يجوز الزيادة على سبع تكبيرات ولا أنقص من أربع ، والأولى أربع لا يزاد عليها ؛ فقد صحت الأحاديث في ذلك بأربع تكبيرات وخمس ، وهو من الاختلاف المباح ، والجميع جائز ؛ فقد أخرج مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كان زيد يكبر على جنائزنا أربعاً وأنه كبّر على جنازة خمساً فسألته فقال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يكبرها » 13 . وقد أخرج البيهقي عن عبد الله بن معقل : أن علياً ( عليه السلام ) صلّى على سهل بن حنيف ، فكبر عليه ستاً ، ثمّ التفت إلينا فقال : إنه من أهل بدر 14 . وأخرج البيهقي عن موسى بن عبد الله بن زيد : أن علياً ( عليه السلام ) صلّى على أبي قتادة فكبّر عليه سبعاً ، وكان بدريّاً 15 .
--> ( 13 ) صحيح مسلم 3 : 56 . ( 14 ) البيهقي 4 : 36 . ( 15 ) البيهقي 4 : 36 .