لجنة بحوث المجمع العالمي لأهل البيت ( ع )

12

في رحاب أهل البيت ( ع )

والبراء بن عازب ، وعتبة بن عامر ، وعطاء بن أبي رباح 2 ، واستدلّوا على ذلك بأن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) نعى النجاشي للناس وكبّر بهم أربعاً 3 . قال في بداية المجتهد : وروي عن أبي خيثمة عن أبيه قال : « كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) يكبّر على الجنائز أربعاً ، وخمساً ، وستاً ، وسبعاً ، وثمانياً حتى مات النجاشي ، فصف الناس وراءه ، وكبّر أربعاً ، ثمّ ثبت ( صلى الله عليه وآله ) على أربع حتى توفاه الله » 4 وهذا فيه حجة لائحة للجمهور 5 . وفي فقه الكتاب والسنّة : الركن الثالث : التكبيرات : وهي أربع تكبيرات بتكبيرة الإحرام ، ولا يصح صلاة الجنازة إلا بهن ، وهو الذي عليه

--> ( 2 ) المجموع 230 : 5 ، المبسوط للسرخسي 63 : 2 ، اللباب 130 : 1 ، المغني 2 : 783 و 389 ، الشرح الكبير 350 : 2 ، بلغة السالك 1 : 791 ، بداية المجتهد 234 : 1 ، الشرح الصغير 197 : 1 ، سبل السلام 558 : 2 . ( 3 ) صحيح البخاري 2 : 29 و 112 ، صحيح مسلم 656 : 2 / 951 ، سنن الترمذي 3 : 243 ح 1022 ، سنن أبي داود 212 : 3 ح 3204 ، سنن النسائي 72 : 4 ، الموطأ 226 : 1 ح 14 . ( 4 ) رواه ابن أبي شيبة في كتاب الجنائز باب : من كان يكبر على الجنازة سبعاً وتسعاً 304 : 3 . ( 5 ) بداية المجتهد 322 : 1 ط دار المعرفة .