لجنة بحوث المجمع العالمي لأهل البيت ( ع )
22
في رحاب أهل البيت ( ع )
الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) في التشهدين معاً ، واستدل عليه الشيخ الطوسي ب « اجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، لأنه لا خلاف إذا فعل ذلك أن صلاته ماضية ، ولم يدلّ دليل على صحتها إذا لم يفعل ذلك ، وأيضاً قوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) وهذا أمر بالصلاة عليه يقتضي الوجوب ولا موضع أولى من هذا الموضع » . ثمّ روى ثلاث روايات تدل على وجوبه في الصلاة : الأولى عن كعب بن عجرة عن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) والثانية عن عائشة عن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) والثالثة عن أبي بصير عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) 26 . وفي تذكرة الفقهاء : أن الأمر للوجوب ، ولا يجب في غير الصلاة اجماعاً ، فيجب فيها ، ولأن عائشة قالت : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : « لا يقبل صلاة إلّا بطهور ، وبالصلاة عليّ » ولقول الصادق ( عليه السلام ) : « من صلّى ولم يصلِّ على النبي ( صلى الله عليه وآله ) وتركه عامداً فلا صلاة له » 27 .
--> ( 26 ) كتاب الخلاف : 1 / 369 371 . ( 27 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 232 .