لجنة بحوث المجمع العالمي لأهل البيت ( ع )

20

في رحاب أهل البيت ( ع )

كالآتي : « فإن قلت : الصلاة على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) واجبة أم مندوبة إليها ؟ قلت : بل واجبة ، وقد اختلفوا في حال وجوبها . فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره ، وفي الحديث « من ذكرت عنده فلم يصلِّ عليّ فدخل النار فأبعده الله » ويروى أنه قيل : يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ . . . ) فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « هذا من العلم المكنون ولولا انكم سألتموني عنه ما أخبرتكم به ، ان الله وكّل بي ملكين فلا أذكر عند عبد مسلم فيصلي عليّ إلّا قال ذانك الملكان : غفر الله لك . وقال الله وملائكته لذينك الملكين : آمين » . ومنهم من قال : تجب في كل مجلس مرّة وإن تكرر ذكره ، كما قيل في آية السجدة ، وتسميت العاطس ، وكذلك في كل دعاء في أوله وآخره . ومنهم من أوجبها في العمر مرّة ، وكذا قال في إظهار الشهادتين . والذي يقتضيه الاحتياط ، الصلاة عليه عند كل ذكر ، لما ورد من الأخبار . فإن قلت : « فالصلاة عليه في الصلاة أهي شرط في جوازها أم لا ؟ قلت : أبو حنيفة وأصحابه لا يرونها شرطاً . وعن إبراهيم النخعي : كانوا يكتفون عن ذلك يعني الصحابة