لجنة بحوث المجمع العالمي لأهل البيت ( ع )

25

في رحاب أهل البيت ( ع )

حكم قبل الشفاعة ، وهو العقوبة بالعذاب ، وحكم بعد الشفاعة ، وهو النجاة والفوز بالنعيم . فإن كان الأول هو الموافق للعدل والحكمة كانت الشفاعة أمراً مخالفاً للعدل ، وإن كان الثاني هو الموافق للعدل والحكمة كان الأول ظلماً . الجواب : إن لهذه الحالة نظائر ، ومن نظائرها نزول البلاء على العبد قبل الدعاء أو قبل إعطاء الصدقة أو قبل صلة الرحم ، وارتفاع البلاء عنه بعد تحقق الدعاء أو الصدقة أو صلة الرحم منه . والحكمة قائمة في نزول البلاء وفي ارتفاعه بتلك الأسباب معاً ، والأمر كذلك في الشفاعة . بمعنى أن الذنب الصادر من المؤمن لا يشكّل علّة تامة لوقوع العقاب ، بحيث لا يمكن أن ينفك العقاب عنه ، وإنّما يشكل مقتضياً للعقاب ، فإذا حصل ما يمنع وقوعه لم يقع ، وقد وضع الله تعالى مواضع لوقوع العقاب ، كالتوبة ، والشفاعة ، والأعمال التي تكفّر الذنوب ، فإذا حصل شيء من هذا القبيل امتنع تحقق أثر الذنب . ويمكن أن يقال : بأن الحكم بالعقوبة قبل الشفاعة موافق لعدل الله ولعمل العبد واستحقاقه ، والحكم بالنجاة بعد الشفاعة موافق لرحمة الله وشفقته ورأفته . رابعاً : إن الوعد بالشفاعة موجب لجرأة الناس