لجنة بحوث المجمع العالمي لأهل البيت ( ع )
18
في رحاب أهل البيت ( ع )
وهناك قول بأن الناسخ هو آية العدة قوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) 9 فإن الأمر بالعدّة في هذه الآية ينسخ حكم المتعة التي لا طلاق فيها ولا عدّة . والجواب : إن المتعة ليست مستثناة من العدّة ، نعم استثني الطلاق فيها ، ونحن إذا أثبتنا أن الزواج في الإسلام على قسمين : دائم ومنقطع ، تكون آية الطلاق خاصة بالدائم دون المنقطع لأن العلاقة الدائمة هي التي تحتاج إلى إعلان عن إنهاء العلاقة عند حصول سبب طارئ معين ، أمّا العلاقة المؤقتة فلا تحتاج إلى هذا الإعلان ، وهي تنتهي بانتهاء أمدها المحدد بشكل تلقائي ، وحينئذ تكون آية الطلاق منصرفة إلى الدائم ، ولا نظر فيها إلى المتعة حتى تكون ناسخة لها . وهناك قول ثالث بأنها منسوخة بآية الميراث ، حيث لا ميراث في المتعة . ويرد على هذا القول الجواب السابق ، كما يرد عليه أيضاً أنّ انتفاء بعض الآثار لا يدل على انتفاء الموضوع ، فالزوجة الناشزة لا نفقة لها ، ومع أنّ النفقة قد انتفت عنها إلّا أنها مع
--> ( 9 ) الطلاق : 1 .