لجنة بحوث المجمع العالمي لأهل البيت ( ع )

17

في رحاب أهل البيت ( ع )

من حلّية الزواج المؤقت ( أي زواج المتعة ) ودوام مشروعيتها ، وأنّ التحريم إنّما كان من عمر - لا من النبي الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) وأن طائفة من الصحابة والتابعين وحتى ابن عمر نفسه ، قد استمروا على القول بحلّيتها رغم تحريم عمر . النقطة الثانية : هل نسخ حكم الزواج المؤقت ؟ لجأ جمعٌ من علماء مدرسة الخلفاء إلى القول بنسخها لتصحيح موقف الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ، فقال بعضهم : إنّها منسوخة بالقرآن ، وقال آخرون : بأنها منسوخة بالسنّة ، ثمّ اختلف الفريقان على أقوال شتى : أمّا دعوى النّسخ بالقرآن : فهناك قول بأن الناسخ هو قوله تعالى : ( إلّا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) 8 لكن هاتين الآيتين مكيتان ، وآية المتعة مدنية ، والمتقدم لا ينسخ المتأخر . ثمّ إنّ المتعة زواج ، والمتمتع بها زوجة ، فلا تعارض بين هاتين الآيتين وبين آية المتعة حتى يصح القول بالنسخ .

--> ( 8 ) المؤمنون : 6 - 7 .