الفيض الكاشاني
927
علم اليقين في أصول الدين
وحبّ أولياء اللّه واجب ، وكذلك بغض أعداء اللّه - تعالى - والبراءة منهم ومن أئمّتهم . وبرّ الوالدين واجب - وإن كانا مشركين - ولا طاعة لهما في معصية الخالق ولا لغيرهما ، فإنّه « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » . وذكاة الجنين ذكاة أمّه إذا أشعر وأوبر . وتحليل المتعتين اللتين أنزلهما اللّه - تعالى - في كتابه وسنّهما رسول اللّه : صلّى اللّه عليه وآله وسلّم متعة النساء ومتعة الحجّ . والفرائض على ما أنزل اللّه - تعالى - في كتابه ، ولا عول فيها « 1 » ، ولا يرث مع الولد والوالدين أحد إلّا المرأة والزوج ، وذو السهم أحقّ ممّن لا سهم له ، وليست العصبة « 2 » من دين اللّه . والعقيقة عن المولود - الذكر والأنثى - واجبة ، وكذلك تسميته وحلق رأسه يوم السابع ، ويتصدّق بوزن الشعر ذهبا أو فضّة . والختان سنّة واجبة للرجال ومكرمة للنساء ، وإنّ اللّه - تعالى - لا يكلّف نفسا إلّا وسعها .
--> ( 1 ) - العول كون الفرائض المعيّنة للورثة أكثر من أصل التركة ، وذلك يتفق في بعض الصور ، كما إذا كان الزوج مع أختي الميت من أبيه ، ففرض الزوج النصف وفرض الأختان ثلثا التركة ، ويفضل الفروض على الأصل . والعول باطل عند الإمامية والبحث عنه يطلب من باب المواريث في كتب الفقه . راجع شرح اللمعة الدمشقية : المسألة 12 من الفصل الرابع من كتاب الميراث . ( 2 ) - العصبة تقابل العول ، أي تكون التركة أكثر من الفرائض المعيّنة للورثة ، وهي أيضا باطلة عند الشيعة مثله ، ويطلب التفصيل من باب المواريث في كتب الفقه . راجع الفصل المذكور من شرح اللمعة : المسألة 13 .