الفيض الكاشاني
925
علم اليقين في أصول الدين
والزكاة الفطر فريضة على رأس كلّ صغير وكبير ، حرّ وعبد « 1 » ولا يجوز دفعها إلّا إلى أهل الولاية . وأكثر الحيض عشرة أيّام ، وأقلّه ثلاثة أيّام . والمستحاضة تحتشي وتغتسل وتصلّي . والحائض تترك الصلاة ولا تقضي ، وتترك الصوم وتقضي . [ الصيام ] وصيام شهر رمضان فريضة ؛ يصام للرؤية ويفطر للرؤية ؛ ولا يجوز أن يصلّى تطوّع في جماعة ، لأنّ ذلك بدعة - وكلّ بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار . وصوم ثلاثة أيّام في كلّ شهر سنّة : في كلّ عشرة أيّام يوم ، أوّل خميس من العشر الأوّل ، وأربعاء بين خميسين في العشر الأوسط ، وآخر خميس من العشر الأخير . وصوم شعبان حسن لمن صامه ، وإن قضيت فوائت رمضان متفرّقا أجزأ . [ الحج ] وحجّ البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلا - والسبيل : الزاد والراحلة مع الصحّة - ولا يجوز الحجّ إلّا تمتّعا ، ولا يجوز القران والإفراد الذي يستعمله العامّة إلّا لأهل مكّة وحاضريها ؛ ولا يجوز الإحرام دون الميقات ، قال اللّه تعالى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [ 2 / 196 ] . ولا يجوز أن يضحّى بالخصيّ لأنّه ناقص ، ويجوز الموجوء .
--> ( 1 ) - أضيف في المصدر : ذكر أو أنثى ، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع وهو أربعة أمداد .