الفيض الكاشاني
923
علم اليقين في أصول الدين
[ الطهارة ] ثمّ الوضوء كما أمر اللّه - تعالى - في كتابه : غسل الوجه ، واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والرجلين مرّة واحدة ؛ ولا ينقض الوضوء إلّا غائط أو بول أو نوم أو ريح أو جنابة ؛ ومن مسح على الخفّين فقد خالف اللّه - تعالى - ورسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وترك فريضة في كتابه . وغسل يوم الجمعة سنّة ، وغسل العيدين ، وغسل دخول مكّة والمدينة ، وغسل الزيارة ، وغسل الإحرام ، وأوّل ليلة من شهر رمضان ، وليلة سبع عشرة ، وليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ، هذه الأغسال سنّة . وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الحيض مثله . [ الصلوات ] والصلاة الفريضة : الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والغداة ركعتان - هذه سبع عشرة ركعة - . والسنّة أربع وثلاثون ركعة : ثمان ركعات قبل فريضة الظهر ، وثمان ركعات قبل فريضة العصر ، وأربع ركعات بعد فريضة المغرب ، وركعتان من جلوس - تعدّان بركعة - بعد فريضة العشاء ، وثمان ركعات في السحر ، والشفع والوتر ثلاث ركعات يسلّم بعد الركعتين ، وركعتان للفجر . والصلاة في أوّل الوقت أفضل .