الفيض الكاشاني

514

علم اليقين في أصول الدين

وفي الحديث النبويّ المشهور المتّفق عليه بين الخاصّة والعامّة « 1 » : « من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة الجاهليّة » .

--> 486 ، ح 13 . عنه البحار : 23 / 51 ، ح 103 . وقال المجلسي - قدّس سرّه - : « في بعض النسخ : ( حتى يعرف ) يمكن أن يقرأ : « يعرّف » ، على بناء التفعيل المعلوم . . . وفي بعضها ( الا بامام حىّ يعرف ) وفي بعضها ( حق يعرف ) » . الاختصاص : 268 - 269 . وفيه : « حيّ يعرف » . ( 1 ) - ورد بهذا اللفظ مسندا في كمال الدين : باب ( 28 ) ما روي عن العسكري عليه السلام من وقوع الغيبة ، 409 ، ح 9 . عنه البحار : 51 / 160 ، ح 7 . وفي أعلام الدين للديلمي ( باب ما جاء من عقاب الأعمال ، 400 ) : « من مات لا يعرف إمام زمانه . . . » . عنه البحار : 27 / 201 ، ح 68 . ومثله في الفصول المختارة : 2 / 102 ، عنه البحار : 37 / 27 . وحكى البحار ( 23 / 89 ) عن الكشي « من مات لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية » ولكن ليس في المصدر ( ص 425 ) كلمة « زمانه » . وجاء بلا كلمة « زمانه » وبألفاظ مختلفة في عدة من المصادر ، منها في الكافي ( كتاب الحجة ، باب من مات وليس له إمام . . . : 1 / 376 - 377 ، ح 1 - 3 ) عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من مات وليس عليه إمام فميتته ميتة جاهلية » و « من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة » . الاختصاص ( ص 269 ) عن الصادق عليه السلام : « من مات وليس عليه إمام حيّ ظاهر مات ميتة جاهليّة » . المحاسن عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله والباقر والصادق عليهما السلام : ( كتاب الصفوة والنور : باب من مات لا يعرف إمامه : 1 / 153 - 155 ، ح 78 و 80 - 82 ) : « من مات وهو لا يعرف إمامه . . . » و « من مات ليس له إمام . . . » و « من مات بغير إمام جماعة . . . » . راجع أيضا : كمال الدين : 412 ، ح 10 - 11 . و 413 ، ح 15 . و 668 ، ح 11 ، عن رسول اللّه والباقر والصادق والرضا عليهم السلام . البحار : كتاب الإمامة ، باب وجوب معرفة الإمام : 23 / 76 - 95 . وعن طرق العامة : « من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية » المسند : 4 / 96 . حلية الأولياء : ترجمة زيد بن أسلم ، 3 / 224 . المعجم الكبير : 19 / 388 ، ح 910 . كنز العمال : 1 / 103 و 6 / 65 ، الحديث 464 و 14863 .