الفيض الكاشاني
457
علم اليقين في أصول الدين
وأن يسنّن فيها التستّر والتخدّر ، لأنّ من حقّها أن تصان ، لكثرة شهوتها وانخداعها وقلّة عقلها ، وكون الاشتراك فيها ممّا يوقع أنفة وعارا عظيما - وهي من المضارّ المشهورة - بخلاف الاشتراك في الرجل ، فإنّه لا يوقع عارا ، بل حسدا ، والحسد غير ملتفت إليه لأنّه طاعة للشيطان ، ولذلك يجب أن يسنّ لها أن تكفى من جهة الرجل ، فيلزم الرجل نفقتها ، لكن الرجل يجب أن يعوّض من ذلك عوضا ، وهو أنّه يملكها ولا تملكه ، فلا يكون لها أن تنكح غيره ، وأمّا الرجل فلا يحجر عليه في هذا الباب ، وإن حرّم عليه تجاوز عدد لا يفي بإرضاء ما وراءه وعوله . ويسنّ في الولد أن يتولّاه كلّ واحد من الأبوين في التربية ، أمّا الوالدة فبما تحضنه ، وأمّا الوالد فبالنفقة . وكذلك الولد - أيضا - يسنّ عليه خدمتهما وطاعتهما وإكبارهما وإجلالهما ، فهما سببا وجوده ، ومع ذلك فقد احتمالا مئونته . وأن يسنّ في الأخلاق والعادات سننا تدعو إلى العدالة التي هي الوساطة لتزكية النفوس ولمصالح دنيويّة ، فإنّ الرذائل الإفراطية ، تضرّ في المصالح الإنسانيّة ، والتفريطيّة تضرّ في التمدّن . وأن يسنّ مقاتلة الكفّار وأهل البغي - بعد أن يدعوهم إلى الحقّ - دفعا لما يعرض من الجاحدين للحق من تشويش أسباب الديانة والمعيشة ، اللتين بهما الوصول إلى اللّه . وأن يباح أموالهم وفروجهم ، لأنّها ليست عائدة بالمصلحة التي تطلب الأموال والفروج لها ، بل معينة على الفساد والشرّ .