السيد ابراهيم الموسوي الزنجانى النجفي

298

عقائد الإمامية الإثني عشرية

الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر واخرج أيضا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ : صلى رسول اللّه ( ص ) الظهر والعصر جميعا في المدينة من غير خوف ولا سفر وأخرجه مالك في الموطأ . قال أبو الزبير : فسألت سعيدا لم فعل ذلك ؟ فقال سعيد : سألت ابن عباس كما سألتني فقال : أراد أن لا يخرج أحدا من أمته ( شرح النووي ص 216 ) . وأخرج عن معاذ قال : خرجنا مع رسول اللّه ( ص ) في غزوة تبوك ، فكان يصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا . وعن عامر بن واثلة أبو الطفيل حدثنا معاذ بن جبل قال : جمع رسول اللّه ( ص ) في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء . وأخرج عن ابن عباس قال : صليت مع النبي ( ص ) ثمانيا وسبعا جميعا . وأخرج مالك بن انس عن أبي هريرة ان رسول اللّه ( ص ) كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك ( موطأ مالك ج 1 ) . وأخرج مالك عن معاذ بن جبل انهم خرجوا مع رسول اللّه ( ص ) عام تبوك فكان رسول اللّه ( ص ) يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء . قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا . وهذه الأخبار تدل بصراحة على جواز الجمع بين الصلاتين وأنه مشروع ، وعلة تشريعه هي التوسعة على الأمة وعدم احراجها بسبب التفريق .