السيد ابراهيم الموسوي الزنجانى النجفي

281

عقائد الإمامية الإثني عشرية

وأما زكاة الفطرة فهي مقدار صاع من التمر وغيره يقدمه إلى الفقراء عند حلول عيد رمضان المبارك في كل سنة . الخمس ويعتقدون بوجوب الخمس عملا بالآية الكريمة في سورة الانفعال ( 41 ) « وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » . ويعتقدون بوجوب الخمس بشرائطه في سبعة أشياء : 1 - الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون باذن الإمام ( ع ) أو نائبه ، 2 - المعادن من الذهب والفضة والرصاص والنحاس والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج والزئبق والكبريت والنفط والقير والزرنيخ والملح بل والجص والنورة وطين الغسل وحجر الرحى 3 - الكنز وهو المال المذخور في الأرض والجبل أو الجدار أو الشجر الخ 4 - الغوص وهو اخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان الخ 5 - المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه وبمقداره ، 6 - الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ، 7 - ما يفضل من مئونة السنة من أرباح التجارات ومن سائر التكسبات الخ . والخمس هو من الفرائض التي جعله اللّه تعالى لمحمد ( ص ) وذريته عوضا عن الزكاة اكراما لهم ، من منع منه درهما أو أقل كان مندرجا في الظالمين لهم والغاصبين لحقهم . ويقسم الخمس إلى ستة أقسام : 1 - سهم اللّه تعالى 2 - سهم للرسول ( ص ) 3 - سهم لذي القربى وهذه الثلاثة للإمام عليه السلام