أحمد الشرفي القاسمي

45

عدة الأكياس في شرح معاني الأساس

( باب الشريعة ) الشريعة في أصل اللغة : مورد الماء . وفي الاصطلاح « هي الأحكام الخمسة » وهي ؛ الوجوب ، والندب ، والإباحة ، والحظر ، والكراهة ، وما يتصف بها وهو : الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه « وأدلتها وهي الكتاب والسّنّة إجماعا » بين الأمّة . قال « أئمتنا عليهم السلام والجمهور » من غيرهم : « والقياس » فإنه من الأدلّة . والحقيقة أن الأدلّة كلها راجعة إلى الكتاب لأنه الذي دلّنا على العمل بالقياس وعلى العمل بقول النبيء صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وتقريره وفعله . « خلافا للإمامية وغيرهم » كبشر بن المعتمر والظاهرية والخوارج والنظام والجاحظ والجعفرين « 1 » والإسكافي فقالوا : لا يعمل بالقياس واختلفوا في التعليل : فقيل : إنه لا يفيد العلم والمطلوب من الأدلة العلم . وقيل : لبناء الشرع على مخالفته . وقيل غير ذلك . وقالت الإمامية : بل لأنه يجب الرجوع إلى الإمام المعصوم في كل شيء . « لنا » حجة على الجميع : « قوله تعالى : فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

--> ( 1 ) هما جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب .