أحمد الشرفي القاسمي
213
عدة الأكياس في شرح معاني الأساس
( باب [ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ] ) « ويجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إجماعا » . قال الإمام المهدي عليه السلام : الوجه في ذكر هذا الباب مع مسائل أصول الدين : أنه ممّا يجب على كل مكلف العلم به مع كونه أصلا من أصول الشرائع التي لا يكفي الظن فيها . قال : فإن قلت : إذا كان هذا أصلا من أصول الشرائع فما وجه اختصاصه بالذكر دون الصلاة والزكاة والحج مع الاشتراك في كونها أصولا للشرائع ؟ قال : قلت : إن تلك الأصول العلم بها ضروري لا يفتقر إلى نظر بل كل من علم بنبوّة محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم علم أنها من دينه ضرورة بخلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلم يعلم وجوبه ضرورة فحسن ذكره مع مسائل أصول الدين . انتهى . وهو إجماع بين الأمة وإن اختلف في كيفيته هل يجب بالقول والفعل أو بأحدهما لقوله تعالى : لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا . . . إلى قوله تعالى كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ « 1 » . وقوله تعالى : وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ . . . إلى آخر الآية « 2 » . وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا يحل لعين ترى اللّه يعصى فتطرف حتى تغير أو تنتقل » . وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « ما من قوم يكون بين ظهرانيهم من يعمل بالمعاصي فلا يغيّروا عليه إلّا أصابهم اللّه بعقاب » رواه الإمام
--> ( 1 ) المائدة ( 78 - 79 ) . ( 2 ) آل عمران ( 104 ) .