السيد حامد النقوي

665

عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي )

نقد الثّمن ؛ عملا بقول عائشة رضى اللَّه عنها في قصّة زيد بن أرقم ] . و علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخارى در « كشف الأسرار - شرح اصول به زودى » گفته : [ و أفسدوا شراء ما باع بأقلّ ممّا باع ، يعنى قبل أخذ الثّمن ، مع أنّ القياس يقتضى جوازه كما قال الشّافعىّ لأنّ الملك في المبيع قد تمّ بالقبض للمشترى فيجوز بيعه من البائع بما شاء كالبيع من غيره و كالبيع به مثل الثّمن منه عملا بقول عائشة رضى اللَّه عنها ، و هو ماروت أمّ يونس أنّ امرأة جاءت إلى عائشة رضى اللَّه عنها و قالت : إنّى بعت من زيد بن أرقم خادما بثمان مائة درهم إلى العطاء فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه قبل محلّ الأجل بستّمائة ، فقالت عائشة رضى اللَّه عنها : بئسما شريت و اشتريت ، أبلغى زيد بن أرقم أنّ اللَّه تعالى أبطل جهاده و حجّه مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم إن لم يتب . فأتاها زيد بن أرقم معتذرا ، فتلت قوله تعالى : فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ . فتركنا القياس به لأنّ القياس لمّا كان مخالفا لقولها تعيّن جهة السّماع فيه . و الدّليل عليه أنّها جعلت جزاءه على مباشرة هذا العقد بطلان الحج و الجهاد ، و أجزئة الجرائم لا تعرف بالرّأى ، فعلم أنّ ذلك كالمسموع من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ، و اعتذار زيد إليها دليل على ذلك أيضا فإنّ بعضهم كان يخالف بعضا في المجتهدات و ما كان يعتذر إلى صاحبه ] . و حسن بن محمد الطيبي در « كاشف - شرح مشكاة » در باب الرّبا در شرح حديث تمر جنيب گفته : [ « مح [ 1 ] » : احتجّ أصحابنا بهذا الحديث أنّ الحيلة الّتى يعملها بعض النّاس توصّلا إلى مقصود الرّبا ليس به حرام ، و ذلك أنّ من أراد أن يعطى صاحبه مائة درهم بمائتين فيبيعه بمائتين ثم يشترى منه بمائة ، لأنّه صلى اللَّه عليه و على آله و سلّم قال : بع هذا و اشتر بثمنه من هذا ، و هو ليس به حرام عند الشّافعى . و قال مالك و أحمد : هو حرام : أقول : و ينصره ما رواه رزين في كتابه عن أمّ يونس أنّها قالت : جاءت أمّ ولد زيد بن أرقم إلى عائشة رضى اللَّه عنها فقالت بعت جارية من زيد بثمانى مائة درهم إلى العطاء ثمّ اشتريتها منه قبل حلول

--> [ 1 ] أي : قال محيى الدين النووى فى « شرح مسلم » . ( 12 ) .