السيد حامد النقوي

215

عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي )

فاخذ عمر روايتها فى الحال فى ان المتوفى عنها زوجها تعتد فى منزل الزوج و لا تخرج ليلا و تخرج نهارا ان لم يكن لها من يقوم باحوالها ح اشتهر من على رضى اللَّه تعالى عنه انه كان يحلّف الراوى و قبل رواية أبى بكر رض من غير حلف و ايضا قبل رواية المقداد فى حكم المذى ط رجوع الجماهير الى قول عائشة رض فى وجوب الغسل من لقاء الختانين ى رجوع الصحابة فى الربا الى خبر أبى سعيد يا قال ابن عمر رضى اللَّه عنهما لنا نخابر اربعين سنة و لا نرى بها باسا حتى روى لنا رافع بن خديج نهيه ع م عن المخابرة يب قال انس رض كنت اسقى ابا عبيدة و ابا طلحة و ابن كعب شرابا إذا مات فقال حرمت الخمر فقال ابو طلحة قم يا انس الى هذه الجرار فاكسرها فقمت فكسرتها يج اشتهر عمل اهل القبا فى التحويل عن القبلة بخبر الواحد يد قيل لابن عباس رضى اللَّه عنهما ان فلانا يزعم ان موسى صاحب الخضر ليس من بنى اسرائيل فقال ابن عباس كذب عدو اللَّه اخبرنى أبى بن كعب قال خطبنا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و سلم و ذكر موسى و الخضر بشيء يدل على ان موسى صاحب الخضر هو موسى بنى اسرائيل يه عن أبى الدرداء سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم ينهى عنه فقال معاوية لا ارى به باسا فقال ابو الدرداء من معذرى عن معاوية اخبره عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و سلم و هو يخبرنى عن رايه لا اساكنك بارض ابدا فهذه الاخبار قطرة من بحار هذا الباب و من نظر فى كتب الاخبار وجد فيها من هذا الجنس ما لاحد له و لا حصر و كل واحد منها و ان لم يكن متواترا لكن القدر المشترك بين الكل و هو العمل على وفق الخبر الذى لا يعلم صحته معلوم فصار ذلك متواترا فى المعنى اما المقام الثانى و هو انهم انما عملوا على وفق هذه الاخبار لاجلها فبيانه من وجهين الاول لو لم يعملوا لاجلها بل لامر آخر اما الاجتهاد تجدد لهم او ذكروا شيئا سمعوه من الرسول ع و لوجب من جهة الدين و العادة ان ينقلوا ذلك اما العادة فلان الجمع العظيم إذا اشتد اهتمامهم بامر قد التبس عليهم ثم زال اللبس عنهم فيه بدليل سمعوه او لرأى حدث لهم فانه لا بد لهم من اظهار ذلك الدليل و الاستبشار بسبب الظفر و العجب من ذهاب ذلك عليهم فان جاز فى الواحد ان لا يظهر ذلك لم يجز ذلك فى الكل و اما الدين فلان سكوتهم عن ذكر ذلك الدليل و عملهم عند الخبر بموجبه يوهم انهم عملوا الاجله كما يدل عملهم بموجب آية سمعوها على انهم عملوا لاجلها و ايهام الباطل غير جائز الخ و قاضى عضد الدين ايجى در شرح مختصر الاصول ابن حاجب گفته قد ثبت جواز التعبد بخبر الواحد و هو واقع بمعنى انه يجب العمل بخبر الواحد و قد انكره القاشانى و الرافضة و ابن داود و القائلون