آقا بزرگ الطهراني
104
الذريعة
الزوجة من ثمن العقار بعد الاخذ بالخيار ) الذي مر في ج 1 ص 59 انه الفه شيخنا الشريعة في مخالفته لفتوى اليزدي في حاشيته على المكاسب عند قول الشيخ الأنصاري [ مسألة في كيفية استحقاق الورثة للخيار مع أنه شئ واحد غير قابل للتجزية والتقسيم ، وجوه الأول . . ] إلى آخر الوجوه التي منها ثبوت الخيار للوارث وعلى هذا يتفرع ان الزوجة هل ترث الخيار فيما تحرم منه الأعيان أم لا ، فكتب الشريعة ما اختاره من ثبوت الخيار لها وسماه ( إبانة المختار ) على خلاف اختيار السيد اليزدي من عدم الخيار لها . وكتب شيخنا الخراساني على هوامش الإبانة اعتراضات يؤيد بها اختيار السيد فكتب الشريعة ( الصيانة ) تبرئة للعيوب عن كتابه الإبانة وكتب الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في تعليقاته على ( المكاسب ) في هذه المسألة رسالة تقرب من أربعمأة بيت وعنون فيها كلام العلامة في ( القواعد ) الذي فهم منه بعض الشراح ، اختيار العلامة ثبوت الخيار لها ، لان معنى الخيار حق الرد . وفهم بعضهم اختياره عدم الثبوت ، لان معناه الاسترداد . ثم اختار هو ثبوت الخيار لها وقال إن حقيقة حق الخيار ليست الا حق العقد ورد العين واستردادها من لوازم حل العقد فإذا اختارت الزوجة حل العقد فيحصل الرد ، والاسترداد سواء رضى به غيرها من الورثة أم لا . ( 697 : الصيحة بالحق على من ألحد وتزندق ) لميرزا محمد بن عبد النبي بن عبد الصانع الاخباري النيشابوري الأكبر آبادي المقتول بالكاظمية 1232 قال تلميذه المولى فتح علي نزيل شيراز في ( الفوائد الشيرازية ) في 1240 انه رد على ( الحق المبين ) لكاشف الغطاء . ( 698 : الصيحة العلوية بالثار ) للسيد مهدي بن علي البحراني المتوفى 1343 كذا وصفه في فهرس تصانيفه ولعله في اخذ الثار . ( 699 : رسالة في الصيد ) للميرزا محمد بن سليمان التنكابني ، قال في قصصه انها بلسان العرفان في مأتي بيت . ( 700 : كتاب الصيد ) لأبي محمد الوشا ، جعفر بن بشير الملقب بفقحة العلم وهو من الزهاد وتوفى بالايواء سنة 280 .