سليمان بن الأشعث السجستاني

659

سنن أبي داود

الرحمان الرحيم ، هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث ، إن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمائة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي ، تليه حفصة ما عاشت ، ثم يليه ذو الرأي من أهلها ، أن لا يباع ولا يشترى ، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى ، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه . ( 14 ) باب ما جاء في الصدقة عن الميت 2880 حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن ، ثنا ابن وهب ، عن سليمان يعنى ابن بلال عن العلاء بن عبد الرحمان ، أراه عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء : من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له " . ( 15 ) باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه 2881 حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن امرأة قالت : يا رسول الله ، إن أمي افتلتت نفسها ، ولولا ذلك لتصدقت وأعطت ، أفيجزئ أن أتصدق عنها ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " نعم فتصدقي عنها " . 2882 حدثنا أحمد بن منيع ، ثنا روح بن عبادة ، ثنا زكريا بن إسحاق ، أخبرنا عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رجلا قال : يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال : " نعم " قال : فإن لي مخرفا ، وإن أشهدك أنى قد تصدقت به عنها . ( 16 ) باب في ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها 2883 حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد ، أخبرني أبي ، ثنا الأوزاعي ، حدثني حسان بن عطية ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن العاص بن وائل أوصى