سليمان بن الأشعث السجستاني
650
سنن أبي داود
11 - كتاب الصيد [ أربعة أبواب - ثمانية عشر حديثا ] ( 1 ) باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره 2844 حدثنا الحسن بن علي ، ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط " . 2845 حدثنا مسدد ، ثنا يزيد ، ثنا يونس ، عن الحسن ، عن عبد الله بن مغفل ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ، فاقتلوا منها الأسود البهيم " . 2846 حدثنا يحيى بن خلف ، ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير ، عن جابر ، قال : أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية يعني بالكلب فنقتله ، ثم نهانا عن قتلها ، وقال : " عليكم بالأسود " . ( 2 ) باب في الصيد 2847 حدثنا محمد بن عيسى ، ثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن همام ، عن عدى بن حاتم ، قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم ، قلت : إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي أفآكل ؟ قال : " إذا أرسلت الكلاب المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك ) قلت : وإن قتلن ؟ قال : " وإن قتلن ، ما لم يشركها كلب ليس منها " قلت : أرمى بالمعراض فأصيب أفآكل ؟ قال : " إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب فخرق فكل ، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل " .