سليمان بن الأشعث السجستاني

64

سنن أبي داود

255 - حدثنا محمد بن عوف ، قال : قرأت في أصل إسماعيل بن عياش قال ابن عوف : وثنا محمد بن إسماعيل ، عن أبيه ، حدثني ضمضم بن زرعة ، عن شريح بن عبيد ، قال : أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : " أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر ، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه ، لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها " . ( 101 ) باب في الجنب يغسل رأسه بخطمي أيجزئه ذلك 256 - حدثنا محمد بن جعفر بن زياد ، ثنا شريك ، عن قيس بن وهب ، عن رجل من بنى سواءة بن عامر ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب ، يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء . ( 102 ) باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء 257 - حدثنا محمد بن رافع ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا شريك ، عن قيس بن وهب ، عن رجل من بني سواءة بن عامر ، عن عائشة فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من ماء يصب على الماء ثم يأخذ كفا من ماء ثم يصبه عليه . ( 103 ) باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها 258 - حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، ثنا ثابت البناني ، عن أنس بن مالك ، أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ، ولم يؤاكلوها ، ولم يشاربوها ، ولم يجامعوها في البيت ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فأنزل الله سبحانه : ( ويسألونك عن المحيض ، قل : هو أذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض ) إلى آخر الآية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شئ غير النكاح " فقالت