سليمان بن الأشعث السجستاني

514

سنن أبي داود

( 42 ) باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث 2298 - حدثنا أحمد بن محمد المروزي ، حدثني علي بن الحسين بن واقد ، عن أبيه ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ) فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن ، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا . ( أ ) ( 43 ) باب إحداد المتوفى عنها زوجها 2299 - حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن حميد بن نافع ، عن زينب بنت أبي سلمة ، أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة ، قالت زينب : دخلت على أم حبيبة حين توفى أبوها أبو سفيان فدعت بطيب فيه صفرة ، خلوق أو غيره ، فدهنت منه جارية ، ثم مست بعارضيها ، ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة ، غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " الت زينب : دخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها فدعت بطيب فمست منه ، ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة ، غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " قالت زينب : وسمعت أمي أم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، إن ابنتي توفى عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها ، أفنكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا " مرتين أو ثلاثا ، كل ذلك يقول : " لا " ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما هي أربعة أشهر وعشر ، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول " قال حميد : فقلت لزينب : وما ترمى بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا ، ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبا ولا شيئا ، حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به ، فقلما تفتض بشئ إلا مات ، ثم