سليمان بن الأشعث السجستاني

487

سنن أبي داود

يصلح له أن يخطبها ؟ قال : نعم ، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . 2188 - حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا عثمان بن عمر ، أخبرنا على ، بإسناده ومعناه بلا إخبار ، قال ابن عباس : بقيت لك واحدة ، قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل قال : قال عبد الرزاق : قال ابن المبارك لمعمر : من أبو الحسن هذا ؟ لقد تحمل صخرة عظيمة ! ! قال أبو داود : أبو الحسن هذا روى عنه الزهري ، قال الزهري : وكان من الفقهاء ، روى الزهري عن أبي الحسن أحاديث ، قال أبو داود : أبو الحسن معروف ، وليس العمل على هذا الحديث . 2189 - حدثنا محمد بن مسعود ، ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن مظاهر ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " طلاق الأمة تطليقتان ، وقرؤها حيضتان " قال أبو عاصم : حدثني مظاهر حدثني القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله ، إلا أنه قال : " وعدتها حيضتان " قال أبو داود : وهو حديث مجهول . ( 7 ) باب في الطلاق قبل النكاح 2190 - حدثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا هشام ، ح وثنا ابن الصباح ، ثنا عبد العزيز ابن عبد الصمد ، قالا : ثنا مطر الوراق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا طلاق إلا فيما تملك ، ولا عتق إلا فيما تملك ، ولا بيع إلا فيما تملك " زاد ابن الصباح " ولا وفاء نذر إلا فيما تملك " . 2191 - حدثنا محمد بن العلاء ، أخبرنا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، حدثني عبد الرحمان بن الحارث ، عن عمرو بن شعيب ، بإسناده ومعناه ، زاد : " من حلف على معصية فلا يمين له ، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له " . 2192 - حدثنا ابن السرح ، ثنا ابن وهب ، عن يحيى بن عبد الله بن سالم ، عن عبد الرحمان بن الحارث المخزومي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الخبر ، زاد : " ولا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله تعالى ذكره " . ( 8 ) باب في الطلاق على غلط 2193 - حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري ، أن يعقوب بن إبراهيم حدثهم ،