سليمان بن الأشعث السجستاني

485

سنن أبي داود

( 4 ) باب في طلاق السنة 2179 - حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء " . 2180 - حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا الليث ، عن نافع ، أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة ، بمعنى حديث مالك . 2181 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمان مولى آل طلحة ، عن سالم ، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت ، أو وهي حامل " . 2182 - حدثنا أحمد بن صالح ، ثنا عنبسة ، ثنا يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني سالم بن عبد الله ، عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : " مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ، ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس ، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل " . 2183 - حدثنا الحسن بن علي ، ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، أخبرني يونس بن جبير ، أنه سأل ابن عمر فقال : كم طلقت امرأتك ؟ فقال : واحدة . 2184 - حدثنا القعنبي ، ثنا يزيد - يعنى ابن إبراهيم - عن محمد بن سيرين ، حدثني يونس بن جبير ، قال : سألت عبد الله بن عمر ، قال : قلت : رجل طلق امرأته وهي حائض ، قال : تعرف عبد الله بن عمر ؟ قلت : نعم ، قال : فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : " مره فليراجعها ، ثم ليطلقها