سليمان بن الأشعث السجستاني

478

سنن أبي داود

وأصابوا لهم سبايا ، فكأن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن ، من أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله تعالى في ذلك : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) أي : فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن . 2156 - حدثنا النفيلي ، ثنا مسكين ، ثنا شعبة ، عن يزيد بن خمير ، عن عن عبد الرحمان بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فرأى امرأة مجحا فقال : " لعل صاحبها ألم بها " قالوا : نعم ، فقال : " لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره ، كيف يورثه وهو لا يحل له ؟ وكيف يستخدمه وهو لا يحل له " . 2157 - حدثنا عمرو بن عون ، أخبرنا شريك ، عن قيس بن وهب ، عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد الخدري ، ورفعه ، أنه قال في سبايا أوطاس : " لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة " . 2158 - حدثنا النفيلي ، ثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، حدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي مرزوق ، عن حنش الصنعاني ، عن رويفع بن ثابت الأنصاري ، قال : قام فينا خطيبا ، قال : أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين ، قال : " لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره " يعنى إتيان الحبالى " ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم " . 2159 - حدثنا سعيد بن منصور ، ثنا أبو معاوية ، عن ابن إسحاق ، بهذا الحديث ، قال : " حتى يستبرئها بحيضة " زاد فيه " بحيضة " وهو وهم من أبى معاوية ، وهو صحيح في حديث أبي سعيد ، زاد " ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فئ المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فئ المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه " قال أبو داود : الحيضة ليست بمحفوظة وهو وهم من أبى معاوية .