سليمان بن الأشعث السجستاني

464

سنن أبي داود

سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما " . ( 23 ) باب قوله تعالى ( لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن ) 2089 - حدثنا أحمد بن منيع ، ثنا أسباط بن محمد ثنا الشيباني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال الشيباني : وذكره عطاء أبو الحسن السوائي ، ولا أظنه إلا عن ابن عباس ، في هذه الآية : ( لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن ) قال : كان الرجل إذا مات ، كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها : إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها ، وإن شاءوا لم يزوجوها ، فنزلت هذه الآية في ذلك . 2090 - حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ، حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : ( لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) : وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها ، فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك . 2091 - حدثنا أحمد بن شبويه المروزي ، ثنا عبد الله بن عثمان ، عن عيسى ابن عبيد ، عن عبيد الله مولى عمر ، عن الضحاك ، بمعناه ، قال : فوعظ الله ذلك ( 24 ) باب في الاستئمار 2092 - حدثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا أبان ، ثنا يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، ولا البكر إلا بإذنها " قالوا : يا رسول الله ، وما إذنها ؟ قال : " أن تسكت " . 2093 - حدثنا أبو كامل ، ثنا يزيد - يعنى ابن زريع - ح وثنا موسى بن إسماعيل ،