سليمان بن الأشعث السجستاني
384
سنن أبي داود
بها ، فان جاء ربها فأدها إليه " فقال : يا رسول الله فضالة الغنم ؟ فقال : " خذها ، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب " قال : يا رسول الله فضالة الإبل ؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه ، أو احمر وجهه ، وقال : " مالك ولها ؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها " . 1705 - حدثنا ابن السرح ، ثنا ابن وهب ، أخبرني مالك ، بإسناده ومعناه زاد " سقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر " ولم يقل " خذها " في ضالة الشاء ، وقال في اللقطة " عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها " ولم يذكر " استنفق " قال أبو داود : رواه الثوري وسليمان بن بلال وحماد بن سلمة عن ربيعة مثله لم يقولوا " خذها " . 1706 - حدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله ، المعنى ، قالا : ثنا ابن أبي فديك ، عن الضحاك - يعنى ابن عثمان - عن بسر بن سعيد ، عن زيد بن خالد الجهني ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة ، فقال : " عرفها سنة ، فان جاء باغيها فأدها إليه ، وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها ، فان جاء باغيها فأدها إليه " . 1707 - حدثنا أحمد بن بن حفص ، حدثني أبي ، حدثني إبراهيم بن طهمان ، عن عباد بن إسحاق ، عن عبد الله بن يزيد ، عن أبيه يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد الجهني ، أنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث ربيعة ، قال : وسئل عن اللقطة فقال : " تعرفها حولا ، فإن جاء صاحبها دفعتها إليه ، وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ، ثم أفضها في مالك فإن جاء صاحبها فادفعها إليه " . 1708 - حدثنا موسى بن إسماعيل ، عن حماد بن سلمة ، عن يحيى بن سعيد وربيعة ، بإسناد قتيبة ومعناه ، وزاد فيه " فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه " وقال حماد أيضا عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، قال أبو داود : وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيل ويحيى بن سعيد وعبيد الله وربيعة " إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه " ليست بمحفوظة " فعرف عفاصها ووكاءها " وحديث عقبة بن سويد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ، قال : " عرفها سنة " وحديث عمر بن الخطاب أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " عرفها سنة " .