سليمان بن الأشعث السجستاني
380
سنن أبي داود
مفسدة ، كان لها أجر ما أنفقت ، ولزوجها أجر ما اكتسب ، ولخازنه مثل ذلك ، لا ينقص بعضهم أجر بعض " . 1686 - حدثنا محمد بن سوار المصري ، ثنا عبد السلام بن حرب ، عن يونس ابن عبيد ، عن زياد بن جبير ، عن سعد ، قال : لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر ، فقالت : يا نبي الله ، إنا كل على آبائنا وأبنائنا ، قال أبو داود : وأرى فيه : وأزواجنا ، فما يحل لنا من أموالهم ؟ فقال : " الرطب تأكلنه وتهدينه " قال أبو داود : الرطب الخبز والبقل والرطب ، قال أبو داود : وكذلك رواه الثوري عن يونس . 1687 - حدثنا الحسن بن علي ، ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره " . 1688 - حدثنا محمد بن سوار المصري ، ثنا عبدة ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، في المرأة تصدق من بيت زوجها ، قال : لا ، إلا من قوتها ، والاجر بينهما ، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه قال أبو داود : هذا يضعف حديث همام . ( 46 ) باب في صلة الرحم 1689 - حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : لما نزلت ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) قال أبو طلحة : يا رسول الله ، أرى ربنا يسألنا من أموالنا ، فإني أشهدك أنى قد جعلت أرضى [ بأريحاء ] له ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اجعلها في قرابتك " فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب ، قال أبو داود : بلغني عن الأنصاري محمد بن عبد الله قال : أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار ، وحسان بن ثابت بن