سليمان بن الأشعث السجستاني

151

سنن أبي داود

فخالف بين طرفيه ، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك " . ( 83 ) باب من قال يتزر به إذا كان ضيقا 635 - حدثنا سليمان بن حرب ، ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو قال : قال عمر رضي الله عنه : " إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما ، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ، ولا يشتمل اشتمال اليهود " . 636 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ، ثنا سعيد بن محمد ، ثنا أبو تميلة ، يحيى بن واضح ثنا أبو المنيب عبيد الله العتكي ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في لحاف لا يتوشح به ، والآخر أن تصلى في سراويل وليس عليك رداء . ( 84 ) باب الإسبال في الصلاة 637 - حدثنا زيد بن أخزم ، ثنا أبو داود ، عن أبي عوانة ، عن عاصم عن أبي عثمان ، عن ابن مسعود قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام " قال أبو داود : روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأبو الأحوص وأبو معاوية . 638 - حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا أبان ، ثنا يحيى ، عن أبي جعفر ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة قال : بينما رجل يصلى مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " اذهب فتوضأ " فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال : " اذهب فتوضأ " فذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رجل : يا رسول الله ، مالك أمرته أن يتوضأ ؟ فقال : " إنه كان يصلى وهو مسبل إزاره ، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره " .