السيد حامد النقوي

571

عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي )

الطعن الحاديعشر أن عمر منع الناس من متعة النساء ، و لم يجوّز متعة الحج ايضا ، مع ان كلتا المتعتين كانتا جاريتين في زمنه عليه السّلام ، فنسخ حكم اللَّه تعالى و حرّم ما أحلّه ، و هذا المعنى ثابت باعترافه في كتب أهل السنّة ، حيث يروون عنه أنه قال : ( متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم و أنا أنهى عنهما . ) و جوابه أن أصحّ الكتب عند اهل السنّة في الصحاح ( الصحيحان ) [ 1 ] للبخاري و مسلم ، و قد ذكر في صحيح مسلم برواية سلمة بن الاكوع ، و سبرة ابن معبد الجهني ، و في الصحاح الأخر ايضا برواية أبي هريرة أنه صلى اللَّه عليه و سلم حرّم هو المتعة بعد ما كان أحلها و رخّصها لهم ثلثة ايام و جعل تحريمها إذ حرّمهما مؤبدا الى يوم القيامة في غزوة الاوطاس ، و قد اشتهرت و تواترت رواية الامير بتحريم المتعة بحيث رواها عنه جميع اولاد الامام الحسن و محمد بن الحنفية ، و تلك الروايات ثابتة في ( الموطأ ) و ( الصحيحين ) و غيرها من الكتب المتداولة بطرق متعددة . و أما انشاء بعض الشيعة الشبهة في تلك الروايات من أن تحريمها كان في غزوة خيبر ، ثم احلّت في غزوة الاوطاس ، فجوابه بأن هذا كله من سوء فهم القائل و غلطه ، و الّا فقد قالوا : ان غزوة خيبر تاريخ لتحريم لحوم الحمر الاهلية في الاصل في روايات الامير لا تاريخ تحريم المتعة ، و لكن توهم تلك

--> [ 1 ] مخفى نماند كه شاه صاحب در تحفه گفته بودند : كه نزد اهل سنت صحيح‌ترين كتب صحيح مسلم است و ليكن چون اسلمى اين را خلاف سلامت و مخالف تصريحات ائمه خود يافته در ترجمه تغيير و تبديل كرده بجاى صحيح مسلم لفظ ( الصحيحان ) نهاده و لفظ ( الصحاح ) نيز بلا فائدة افزوده - منه رحمه اللَّه - .