السيد حامد النقوي

562

عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي )

المتعة ، ذكره ابو عمر في كتاب التمهيد ، ثم قال على هذا اكثر الناس انتهى فتوهم بعض الرواة ان يوم خيبر ظرف للتحريمين فرواه ، حرم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم المتعة زمن خيبر و الحمر الاهلية ، و اقتصر بعضهم على رواية بعض الحديث فقال : حرم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم المتعة زمن خيبر فجاء بالغلط البين . فان قيل : فأي فائدة في الجمع بين التحريمين إذا لم يكونا قد وقعا في وقت واحد ، و اين المتعة من تحريم الحمر ؟ قيل : هذا الحديث رواه على بن أبي طالب محتجا به على ابن عمه عبد اللَّه بن عباس في المسئلتين فانه كان يبيح المتعة و لحوم الحمر فناظره علي بن أبي طالب في المسئلتين و روى له التحريمين ، و قيد تحريم الحمر بزمن خيبر و اطلق تحريم المتعة فقال : انك امرء تائه ان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم حرم المتعة و حرم لحوم الحمر الاهلية ، كما قاله سفيان بن عيينة و عليه اكثر الناس ، فروى الامرين محتجا عليه بهما لا مقيدا لهما بيوم خيبر و اللَّه الموفق [ 1 ] . [ و نيز ابن القيّم در ( زاد المعاد ) گفته ) : ] فصل و أما نكاح المتعة فثبت عنه صلى اللَّه عليه و سلم انه احلها عام الفتح و ثبت عنه انه نهى عنها عام الفتح ، و اختلف هل نهى عنها يوم خيبر على قولين و الصحيح ان النهي عنها انما كان عام الفتح ، و أن النهي يوم خيبر انما كان عن الحمر الاهلية ، و انما قال علي لابن عباس : ان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم نهى يوم خيبر عن متعة النساء و نهى عن الحمر الاهلية محتجّا عليه في المسئلتين ، فظنّ بعض الرواة أنّ التقييد بيوم خيبر راجع الى الفعلين فرواه

--> [ 1 ] زاد المعاد في هدى خير العباد ج 1 ص 253 .