الشيخ السبحاني

76

صيانة الآثار الإسلامية

الصحابة جثمانه الطاهر صلى الله عليه وآله تحت البناء ؟ ولما ذا أوصى الخليفتان بالدفن تحته ؟ ولمّا واجهت الوهابية عمل الصحابة في مواراة النبيّ قامت بالتفريق وقالت : إنّ الحرام هو البناء على القبر لا الدفن تحت البناء ، وقد دفنوا النبيّ تحت البناء ولم يبنوا على قبره شيئاً « 1 » . ونترك هذا الجواب بلا تعليق ، إذ هو في غاية السقوط ، إذ أيّ فرق بين الأمرين ، فإنّ البناء على القبر مَدْعاة للإقبال إليه والتضرّع إليه ، ففيه فتح لباب الشرك وتوسّل إليه بأقرب وسيلة . . . « 2 » . فإذا كان البناء على وجه الإطلاق ذريعة للشرك وتوجّهاً إلى المخلوق ، فلما ذا نرخّص بعض صوره ونحرّم بعضها الآخر ، وما هذا إلّا لأنّ الوهابية وإن كانوا ينسبون أنفسهم إلى السلفية ، إلّا أنّ السلفية بعيدون عنهم بعد المشرقين . إلى هنا تمّت دراسة أبي الهياج ، ولندرس حديث جابر الذي هو المستمسك الآخر لمدمّري آثار الرسالة . * * * الثانية : دراسة حديث جابر إنّ الوهابيين يستدلّون بحديث جابر على حرمة البناء على القبور ، وقد ورد بنصوص مختلفة ، ونحن نذكر نصاً واحداً منها : روى مسلم في صحيحه : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدّثنا

--> ( 1 ) عقيل بن الهادي ، رياض الجنّة ، ط الكويت . ( 2 ) جمال الدين القاسمي ، محاسن التأويل 7 : 30 .