ملا علي القاري

294

شرح كتاب الفقه الأكبر

--> ( 1 ) البقرة : 230 . ( 2 ) هو بعض حديث أخرجه البخاري 2639 و 5260 ، ومسلم 1433 ح 111 و 112 ، وأبو داود 2309 ، والترمذي 1118 ، والنسائي 6 / 93 ، وابن ماجة 1932 ، وأحمد 6 / 34 و 37 ، والدارمي 2 / 161 - 162 ، والبيهقي 7 / 373 و 374 ، والطيالسي 1437 ، وأبو يعلى 4423 كلهم من حديث عائشة . قال الترمذي : حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم وغيرهم ، أن الرجل إذا طلّق امرأته ثلاثا ، فتزوجت زوجا غيره ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، أنها لا تحلّ للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر .