مجموعة مؤلفين
70
شرح المصطلحات الكلامية
والاكتساب ، فيصير كلّ منها ضروريّا وهو ما لا يتوقّف حصوله على كسب ، أي نظر وفكر ، وكسبيّا وهو ما يكون بخلاف ذلك . ( شوارق الإلهام 2 / 159 ) التّصديق البديهيّ ، التصديق الضّروري ، العلم الاكتسابيّ . ( 266 ) التّصديق البديهي التّصديقات البديهيّة هي الّتي يكون مجرّد طرفي موضوعها ومحمولها كافيا في جزم الذّهن بإثبات أحدهما للآخر أو سلبه عنه . ( الأربعين في أصول الدّين / 236 ) البديهيّ من التّصديقات هو الّذي يكون تصوّر طرفيه - أعني المحكوم عليه والمحكوم به - كافيا في الجزم بإثبات أحدهما للآخر أو بنفي أحدهما عن الآخر . ( قواعد المرام في علم الكلام / 22 ) التّصديق الضّروريّ ، التّصديق الاكتسابيّ ، العلم البديهيّ ، العلم الضّروريّ . ( 267 ) التّصديق البسيط والمركّب إذا حمل الوجود ، كقولنا : « الإنسان موجود » وهذا الوجود المحموليّ يقال له وجود الشّيء في نفسه ويسمّى ذلك التّصديق بسيطا . ويسأل عنه بهل البسيطة ، أو جعل رابطة ، كقولنا : « الإنسان كاتب » فإنّ معناه ، « الإنسان يوجد كاتبا » ، كما مرّ غير مرّة . وهذا الوجود يقال له : وجود الشّيء لغيره ، والوجود الرّابطي . ويسمّى ذلك التّصديق مركّبا . ويسأل عنه ب « هل المركّبة » . ( شوارق الإلهام 1 / 68 ) ( 268 ) التّصديق الضّروريّ هو الّذي يكون تصوّر طرفيه - أي طرفي القضيّة - كافيا في الحكم . ( أنوار الملكوت في شرح الياقوت / 14 ) ما يكفي تصوّر طرفيه في الحكم بنسبة أحدهما إلى الآخر إيجابا أو سلبا . ( كشف المراد / 172 ) التّصديق الضّروريّ ما لا يتوقّف بعد تصوّر الطّرفين على نظر وكسب . ( شرح المقاصد 1 / 20 ) الضّروريّ في باب التّصورات هو ما لا يتوقّف على نظر وكسب ، وفي باب التّصديقات . هو ما لا يفتقر بعد تصوّر الطّرفين إلى نظر وكسب . ( إرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين / 99 ) ما لا يتوقف حصوله على النّظر والكسب . ( شرح تجريد العقائد / 250 ) التّصديق الاكتسابي ، التّصديق البديهيّ . العلم الضّروريّ . ( 269 ) التّصديق المركّب التّصديق البسيط والمركّب . ( 270 ) التّصوّر إنّ للنّفس - أعني : نفس البشر - أفعالا ، ولكلّ فعل منهما اسم يختصّ به . فهي إذا تطلّبت إدراك شيء ما ، فتطلّبها ذلك يسمّى الفكر ، وإذا لا حظت ما حصل في ذاتها من صور المعلومات ، فتلك الملاحظة تسمّى الحفظ ، وإذا نقشت ذاتها بما تصطاده من المعالم من جهة الاستدلال أو من جهة الحواسّ ، فذلك النّقش يسمّى التّصوّر . ( الرّياض / 74 ) علم بحقيقة أمر غير معيّن ، أو ما يتقدّر تقدير معيّن . ( الحدود والحقائق للمرتضى / 154 ) هو إدراك الماهيّة من غير أن تحكم عليها بنفي أو إثبات . ( أصول الدّين للرّازيّ / 21 ، التّعريفات / 26 ) به بايد دانستن كه دانستن بر دو گونه است : يكى در رسيدن ، دويم بگرويدن . ودر رسيدن آن باشد كه مفهومي در خاطر افتد چنان كه بر وى هيچ حكم كرده نشود نه به نفى ونه به إثبات . . . ودر رسيدن را به تازى تصوّر گويند « 1 » . ( البراهين
--> ( 1 ) - وليعلم أنّ العلم على ضربين : أحدهما تصوّر ،