مجموعة مؤلفين

8

شرح المصطلحات الكلامية

الأجل ، أجل الحياة ، أجل الحيوان . ( 35 ) الإجماع عبارة عن التّطابق على رأى نظريّ . ( الاقتصاد في الاعتقاد للغزاليّ / 256 ) اشتراكهم ( الامّة ) في قول ، أو فعل في وقت واحد . ( الحدود والحقائق للمرتضى / 220 ) الاتّفاق . ( في اللّغة ) وفي الاصطلاح ، اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمة محمّد - صلّى اللَّه عليه وآله - على أمر من الأمور . ( مفتاح الباب / 71 ) في الاصطلاح يطلق على اتّفاق المجتهدين من امّة محمد - صلّى اللَّه عليه وآله - بعد زمانه في كلّ عصر على حكم شرعيّ . اتّفاق جميع العلماء ، والاتّفاق اتّفاق معظمهم وأكثرهم . إنّ ما هو حجّة في حقّنا إن كان من اللَّه يوحي بالرّوح الأمين وقد تواتر نقله فهو الكتاب ، وإلّا فإن كان من الرّسول فهو السّنة ، وإن كان من غيره فإن كان آراء جميع المجتهدين فهو الإجماع . ( الكليّات / 13 ) ( 36 ) الإحاطة هي إدراك الشّيء بكماله ظاهرا أو باطنا ، والاستدارة بالشّيء من جميع جوانبه . ( الكلّيّات / 18 ) إنّ أوّل مراتب وصول العلم إلى النّفس الشعور ثمّ الإدراك ثمّ الإحاطة ، وهي العلم بالشّيء من جميع وجوهه . ( المصدر / 23 ) الإدراك ، العلم . ( 37 ) الإحباط هو إبطال المعصية ، الطّاعة ، أو إبطال عقاب المعصية ثواب الطّاعة . ( الحدود والحقائق للمرتضى / 153 ) إحباط العمل عبارة عن وقوعه على خلاف الوجه المنتفع به . ( الذّخيرة في علم الكلام / 312 ) إبطال العمل وإحباطه عبارة عن إيقاعه على خلاف الوجه الّذي يستحقّ به الثواب . ( الاقتصاد في الاعتقاد للشّيخ الطّوسي / 122 ) هو أن يسقط المكلف ثوابه المتقدم بالمعصية المتأخّرة . ( تلخيص الشّافي 1 / 174 ) عند من يثبته ، إسقاط الثّواب بالعقاب . ( الحدود والحقائق للبريديّ / 220 ) هو أنّه إذا أقدم على كبيرة أحبطت الكبيرة جميع أعماله الصّالحة المتقدّمة ، ويكون معاقبا على ذلك الذّنب أبدا ( أبو عليّ الجبّائي ) . ( قواعد العقائد للطّوسي / 50 ) هو خروج فاعل الطّاعة عن استحقاق المدح والثّواب إلى استحقاق الذّمّ والعقاب . ( إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين / 421 ) هو إبطال الحسنات بالسّيّئات ، والتّكفير بالعكس . ( الكليّات / 19 ) إبطال العمل ، التّكفير . ( 38 ) الاحتمال هو قوّة للنفس تستعمل آلات البدن في الأمور الحسّيّة بالتّمرين وحسن العادة . ( الألفين / 161 ) إتعاب النّفس في الحسنات . ( التعريفات / 5 ) احتمال الكدّ : آن تاب آوردن تعبها است كه مرجوارح را در ارتكاب اعمال پسنديده عارض شود « 1 » . گوهر مراد / 489 ) ( 39 ) الاحتياط في اللّغة هو الحفظ ، وفي الاصطلاح حفظ النّفس عن الوقوع في المآثم . ( التّعريفات / 4 )

--> ( 1 ) احتمال الكدّ هو اصطبار على ما يعرض للجوارح من المتعبات عند فعل الخيرات .