القاضي عياض
59
شرح الشفاء ( شرح ملا علي القاري )
نسخة صحيحة الفقيه ( أبو الوليد بقراءتي عليه حدثنا ) أي حدثنا ( حسين بن محمّد ) الظاهر أنه أبو علي الغساني على ما ذكره الحلبي ( حدثنا ) أي حدثنا ( يوسف بن عبد اللّه ) وهو حافظ الغرب أبو عمر بن عبد البر ( حدّثنا عبد المؤمن ) وفي نسخة ابن عبد المؤمن ( حدّثنا أبو بكر التّمّار ) بتشديد الميم ( حدّثنا أبو داود ) أي صاحب السنن ( حدّثنا أحمد بن يونس ) وهو أبو عبد اللّه اليربوعي الحافظ الكوفي يروي عن الثوري وجماعة وعنه الشيخان وطائفة قال أحمد بن حنبل لرجل اخرج إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام أخرج له أصحاب الكتب الستة قال أبو حاتم كان ثقة متقنا كذا حققه الحلبي وفي نسخة أحمد بن يوسف والظاهر أنه تصحيف ( حدّثنا زهير ) بالتصغير وهو ابن محمد التميمي المروزي أخرج له الأئمة الستة ( حدّثنا سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد ) أي الليثي أخرج له أصحاب الكتب الستة ( عن تميم الدّاريّ ) نسبة إلى جده الدار ويقال له الديري أيضا نسبة إلى دير كان يتعبد فيه قبل الإسلام أسلم سنة تسع من الهجرة وكان نصرانيا قبل ذلك وتوفي سنة أربعين ومن مناقبه الفخام أنه عليه الصلاة والسلام روى عنه حديث الجساسة على المنبر كما في آخر صحيح مسلم وفيها رواية الفاضل عن المفضول والتابع عن المتبوع وقبول خبر الواحد وذكر الدارقطني أنه روى عن الشيخين وروي أيضا عن محرز كما في الصحيح وعن امرأة لا استحضر الآن اسمها كما في المسند ( قال ) أي الداري ( قال رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم : « إنّ الدّين النّصيحة ؛ إنّ الدّين النّصيحة ؛ إنّ الدّين النّصيحة ) أي ثلاث مرات للمبالغة وقد ساق المصنف هذا الحديث بسند أبي داود وقد أخرجه أبو داود في الأدب ولفظه الدين النصيحة من غير تكرار وأخرجه مسلم في الإيمان بنحوه وليس فيه تكرار إن الدين النصيحة ثلاثا بل مرة واحدة ولفظه الدين النصيحة بغير إن وأخرجه النسائي في البيعة ولفظه في الطريق الأولى أن الدين النصيحة مرة وفي نسخة إنما الدين النصيحة مرة ( قالوا ) أي بعض الصحابة رضي اللّه تعالى عنهم ( لمن ) أي النصيحة لمن ( يا رسول اللّه قال للّه ولكتابه ) كما في الأصول ( ولرسوله وأئمّة المسلمين ) ويروى ولأئمة المسلمين ( وعامّتهم ) أي جميع أفراد جماعتهم ( قال أئمّتنا ) أي من المالكية ذكره الدلجي والظاهر أي علماؤنا ومشايخنا إذ لا خلاف في هذه المسألة وهي قوله ( النّصيحة للّه ولرسوله وأئمّة المسلمين وعامّتهم واجبة ) أي فرض عين على كل أحد وفي شرح مسلم للنووي عن بعضهم أنها فرض كفاية يسقط بقيام بعض عن الباقين انتهى ولعله محمول على تفاصيل ما يتعلق بالنصيحة للّه ولكتابه ولرسوله بأن يقوموا بجميع الأمور الشرعية والأحكام الفرعية ومن جملتها علم التفسير والحديث والفقه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيله وهذا لا ينافي قول الجمهور حيث أرادوا وجوب النصيحة الإجمالية والموجبة للطاعة التفصيلية هذا وليس قوله ولكتابه من عبارة المصنف ولعله سبق قلم ( قال الإمام أبو سليمان البستي ) بضم موحدة وسكون سين ففوقية بلد بسجستان والمراد به الخطابي ( النّصيحة كلمة يعبّر بها عن جملة ) بالتنوين بدون إضافة ذكره الدلجي ويجوز الإضافة كما في كثير من النسخ