القاضي عياض

25

شرح الشفاء ( شرح ملا علي القاري )

والزهري وعدة أخرج له أصحاب الكتب الستة مات بدير سمعان من أرض حمص سنة إحدى ومائة وله من العمر أربعون ومدة ولايته سنتان وخمسة أشهر وأيام ومناقبه ظاهرة ومراتبه متواترة وهذا الحديث رواه عنه اللالكائي في السنة أنه قال ( سنّ رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم ) أي شرع طريقة مرضية ( وولاة الأمر ) أي وسن الخلفاء الراشدون ( بعده سننا ) أي موافقة لقواعد الكتاب والسنة كجمع عمر رضي اللّه تعالى عنه الناس على أبي بن كعب في صلاة التراويح وأمر عثمان رضي اللّه تعالى عنه بكتابة المصاحف ثم بعثها إلى الآفاق ( الأخذ بها ) أي العمل بسنته وسنة من بعده ( تصديق لكتاب اللّه ) أي حيث قال وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ( واستعمال لطاعة اللّه ) أي في طاعة رسوله لقوله سبحانه وتعالى مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي والمراد الخلفاء الأربعة رضي اللّه تعالى عنهم وإن عم كل من سار بسيرتهم من الأئمة ( وقوّة على دين اللّه ) أي واستعمال سنته وسنة من أتى على طريقته تقوية على كمال ملته وجمال شريعته ( ليس لأحد تغييرها ) أي بزيادة ونقصان فيها ( ولا تبديلها ) أي بغيرها ظنا أنه أحسن منها ( ولا النّظر ) أي ولا يجوز لأحد النظر ( في رأي من خالفها ) أي بلا دليل شرعي من اجماع أو قياس بل بمجرد راية واتباع عقله وقد تسفه الدلجي هنا من قلة فهمه وكثرة جهله وسوء ظنه بالإمام الأعظم والهمام الأفخم الأقدم حيث قال وكفاك هذا حاكما بالغا قول من قال بنفوذ شهادة الزور ظاهرا وباطنا وقوله لو أقام رجل شاهدي زور أن فلانة امرأته فشهدا بذلك جاز له أن يطأها مع علمه بأنها ليست زوجته وهذا لم يرد به كتاب ولا سنة انتهى ولا يخفى أن الخلق عيال أبي حنيفة في الفقه كما صرح به الشافعي فهل يتصور لإمام المجتهدين أن يتكلم برأيه المجرد في أمر الدين أو يتوهم أن يكون جاهلا بالكتاب والسنة وهو إمام الأئمة ومقتدى أكثر الأمة فهذا ظن فاسد ووهم كاسد ولكنه خلف لسلفه كما بينته في تشييع الحنفية لتشنيع الشافعية مع أن المسألة المذكورة هي الرواية المشهورة عن علي كرم اللّه وجهه حيث قال شاهداك زوجاك فبهذا علم أن هذا القائل لم يصل إلى مقام الاجتهاد والتأييد بل هو واقع في حضيض التقليد بل حمله عليه التعصب الجاهلي والتكسب الغافلي حيث تكلم بهذا القليل ولم يعرف إن المجتهد أسير الدليل كما قال الشافعي يجوز نكاح الرجل ووطئه بنته الحاصلة من الزنا نظرا إلى ما قام عنده من الدليل مع عدم التفات إلى قبح صوري في هذا القيل واللّه سبحانه وتعالى يهديهم إلى سواء السبيل ( من اقتدى بها ) أي بسنته وسنتهم ( فهو مهتد ) أي ما دام مقتديا بها وفي نسخة فهو مهتد ( ومن انتصر بها ) أي استعان بها واستوثق بسببها واستدل على مطلوبه بمدلولها ( منصور ) أي فهو منصور كما في نسخة ( ومن خالفها ) أي فلم يتمسك بها وعمل بغيرها ( واتّبع غير سبيل المؤمنين ) أي المجتمعين عليها ( ولّاه اللّه ما تولّى ) أي جعله واليا لما