القاضي عبد الجبار الهمذاني
405
شرح الأصول الخمسة
باب الثواب أدخل ، وذلك شائع ، فإن القديم تعالى إذا كان غرضه بالتكليف أن يعرضنا به إلى درجة لا تنال إلا بالتكليف ، فكل ما كان أدخل في معناه كان أحسن لا محالة . والثالث : أنه تعالى أراد أن يكون القرآن في أعلى طبقات الفصاحة ليكون علما دالا على صدق النبي عليه السلام ، وعلم أن ذلك لا يتم بالحقائق المجردة ، وأنه لا بد من سلوك طريقة التجوز والاستعادة ، فسلك تلك الطريقة ليكون أشبه بطريقة العرب ، وأدخل في الإعجاز . وهذه الوجوه كلها في غاية الحسن ، ويكفيك الجواب الأول في دفع سؤال الملحدة ، فإن الأصل أن لا نكالمه في مسائل العدل وفي أفعال اللّه المحتملة ، وهو ينازعك في حدوث الأجسام وإثبات الصانع . حقيقة المحكم والمتشابه ونذكر بعد ذلك حقيقة المحكم والمتشابه ، فالمحكم ما أحكم المراد بظاهره ، والمتشابه ما لم يحكم المراد بظاهره بل يحتاج في ذلك إلى قرينة ، والقرينة إما عقلية أو سمعية ، والسمعية إما أن تكون في هذه الآية ، إما في أولها أو آخرها ، أو في آية أخرى من هذه السورة أو من سورة أخرى ، أو في سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم وعلى آله وسلم من قول أو فعل ، أو في إجماع من الأمة ، فهذه حال القرينة التي نعرف بها المراد بالمتشابه ونحمله على المحكم . ومشايخنا رحمهم اللّه ، قد بذلوا الجهد في إحكام هذه الأصول بما يضيق عنه هذا الموضع ، فلهذا اقتصرنا على هذا المقدار واللّه ولي التوفيق . الرد على الإمامية فيما خالفوا فيه حول القرآن ونتبع هذه الجملة بخلاف من خالفنا في القرآن ، ففيه أنواع من الخلاف . منها خلاف جماعة من الإمامية الروافض ، الذين جوزوا في القرآن الزيادة والنقصان وقالوا : إنه كان على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم أضعاف ما هو موجود فيما بيننا ، وحتى قالوا : إن سورة الأحزاب كانت بحمل جمل ، وأنه قد زيد فيه ونقص وغير وحرف . وما أتوا في ذلك إلا من جهة الملحدة الذين أخرجوهم من الدين من حيث لا يعلمون . والذي يدل على فساد مقالتهم هذه ، أن القرآن لو كان يجوز عليه الزيادة