القاضي عبد الجبار الهمذاني
269
شرح الأصول الخمسة
جعلناها متقدمة لمقدورها صالحة للضدين ، ففسد كلامكم بهذا . فإن قالوا : إن هاهنا مخصصا وهو الاختيار . قلنا : الاختيار كالمختار في أنه لا يمكن أن يقع إلا بقدرة ، وتلك القدرة أيضا صالحة للضدين فتحتاج إلى أمر آخر له ولمكانه يكون ذلك الاختيار بالوقوع أولى مما يضاده ، والكلام في ذلك كالكلام في هذا فيتسلسل بما لا يتناهى من الاختيار ، واختيار الاختيار ، أو ينتهي إلى اختيار ضروري ، وذلك يوجب كون الواحد منا في بعض الحالات مدفوعا إلى اختيار ضروري ، والمعلوم أنه لا يوجد في شيء من الحالات كونه على هذا الوصف . وبعد ، فإن الساهي قد عدم منه الاختيار ، فيجب أن يوجد منه الضدان وقد عرف فساده . وبعد ، فإن قدرة الاختيار منفصلة عن قدرة المختار ، فكان يجب أن يحصل أحدهما مع فقد الآخر ، وهذا يؤدي إلى اجتماع الضدين في بعض الحالات على ما ذكرناه . وبعد ، فإن الكافر إذا وجد فيه اختيار الكفر وهو موجب للكفر عندهم كان يجب أن يكون تكليفه بالإيمان تكليفا لما لا يطاق ، وذلك قبيح . فإن قيل : إن الكافر كما يصح منه اختيار الكفر يصح منه اختيار الإيمان . قلنا : كيف يصح منه ذلك ؟ أيصح منه اختيار الإيمان مع أن فيه اختيار الكفر الموجب له ، أو يصح منه ذلك بشرط أن لا يكون كان فيه الكفر واختياره والقدرة الموجبة له ؟ . فإن قيل بالأول ، ففي ذلك اجتماع المتضادات وذلك مما لا وجه له ، وإن قيل بالثاني ، كان ذلك تجويز البدل عن الموجود الحاصل ، وذلك محال على ما سنذكره من بعد إن شاء اللّه . وهذا إنما ألزمناهم ، لأن مذهبهم أن الاختيار كالقدرة في باب الإيجاب . انقسام المجبرة قسمين : - ليس ذلك تكليفا بما لا يطاق - ومنهم من جوز تكليفه بما لا يطاق ثم المجبرة لما ألزمت على القول بأن القدرة مقارنة لقدورها موجبة له أن يكون