عبد الرسول غفار

211

شبهة الغلو عند الشيعة

الطوسي بإسناده عن محمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن ابن سنان عن أبي سعيد القماط قال سمعت رجلا يسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة قال : فقال إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلّاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقص الصلاة بكلام قال قلت وإن التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة ؟ قال نعم كل ذلك واسع إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فإنّما عليه أن يبني على صلاته ثم ذكر سهو النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « 1 » . الطوسي عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحارث بن مغيرة النضري قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إنّا صلّينا المغرب فسهى الإمام فسلّم في الركعتين فأعدنا الصلاة فقال : ولم أعدتم أليس قد انصرف رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في الركعتين فأتم بركعتين ألا أتممتم ؟ ! « 2 » . وعن فقه الرضا : . . . وكنت يوما عند العالم عليه السّلام ورجل سأله عن رجل سها فسلّم في الركعتين من المكتوبة ثم ذكر أنه لم يتم صلاته قال فليتمها وليسجد سجدتي السهو وقال عليه السّلام أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم صلّى يوما الظهر فسلّم في الركعتين فقال ذو اليدين يا رسول اللّه أمرت بتقصير الصلاة أم نسيت ؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم للقوم صدق ذو اليدين ؟ فقالوا نعم يا رسول اللّه لم تصلّ إلّا ركعتين فقام فصلّى إليها ركعتين ثم سلّم وسجد سجدتي السهو « 3 » . الطوسي عن سعد بن عبد اللّه عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان

--> ( 1 ) التهذيب 1 / 355 ، الحديث 1468 . ( 2 ) الاستبصار 1 / 370 ، الحديث 1410 من الباب 215 . ( 3 ) فقه الإمام الرضا ص 120 ، تحقيق مؤسسة آل البيت ( ع ) ، ط 1 ، 1406 ه .