الشيخ السبحاني

263

رسائل ومقالات

وأُخرى إذا كان لبلد واحد ، وربّما يعدّ تعيين الثمن عندئذٍ أمراً لغواً لمساواة العملات في تأمين الأغراض . وأمّا الصورة الثانية فالمعاملة باطلة لعدم وجود الثمن ، أو لعدم كونه في ملك المشتري ، فأشبه بما إذا باع بلا ثمن ، ولا يحتاج إلى فسخ البائع .