الشيخ السبحاني

262

رسائل ومقالات

7 لو باع بثمن معين وتبيّن عدمه سؤال : لو كان المبيع معيّناً في مقابل ثمن معين بالوصف كأن باع أرضه في مقابل بستان في منطقة معينة موصوفة ، ثمّ بان عدم وجود البستان في المنطقة أو عدم كونه مالكاً له ، فهل المعاملة باطلة ، أو صحيحة ؟ وعلى فرض الصحّة هل للبائع حق الفسخ أو للمشتري إجباره بقبول ثمن المثل ؟ * * * الجواب : إنّ بيع الشيء في مقابل ثمن معين على وجهين : تارة يكون تعيّن الثمن غير داخل في غرض المتبايعين ، كما إذا باع الكتاب بعملة معينة موجودة في الصندوق . وأُخرى يكون داخلًا في غرض المتبايعين ، كما هو الحال في البستان الذي وقع ثمناً للمبيع ، فقد تعلّقت رغبة البائع بتعويض المبيع بالبستان الموصوف لا بقيمته وثمنه ، ففي الصورة الأُولى تصحّ المعاملة إذا لم يكن الثمن موجوداً في الصندوق ويجب على المشتري دفع عملة أُخرى مثلها ، إذ لا فرق بين عملة