الشيخ السبحاني
253
رسائل ومقالات
التعين ، واشتمال الرواية على قسم من المندوبات لا يضرّ بظهورها فيه ، إذ المتبع هو الظهور ما لم يدلّ دليل على الخلاف . 2 . مرسلة صفوان ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ليس لأحد أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا خلف المقام ، لقول اللَّه عزّ وجلّ : « وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى » ، فإن صلّيتها في غيره فعليك إعادة الصلاة » . « 1 » ودلالتها على تعيّن إتيان الصلاة خلف المقام واضحة ، وإن كانت دلالة الآية عليه ( خلف المقام ) ، غير واضحة لنا . 3 . خبر أبي عبد اللَّه الأبزاري قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل نسي فصلّى ركعتي طواف الفريضة في الحِجر ، قال : يعيدهما خلف المقام ، لأنّ اللَّه تعالى يقول : « وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى » عنى بذلك ركعتي طواف الفريضة » . « 2 » ودلالتها على تعيّن إتيان الصلاة خلف المقام واضحة ، وإن كانت دلالة الآية عليه غير واضحة لنا . 4 . معتبرة سليمان بن حفص المروزي ، عن الفقيه عليه السلام قال : « إذا حجّ الرجل فدخل مكّة متمتّعاً فطاف بالبيت وصلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة وقصّر ، فقد حلّ له كلّ شيء ما خلا النساء ، لأنّ عليه لتحلّة النساء طوافاً وصلاة » . « 3 » ودلالته بظاهره على لزوم إتيانها خلف المقام لا غبار عليها . 5 . مرسل جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « يصلّي
--> ( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 72 من أبواب الطواف ، الحديث 1 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 72 من أبواب الطواف ، الحديث 2 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 82 من أبواب الطواف ، الحديث 7 .