الشيخ السبحاني
202
رسائل ومقالات
بعض الملاحظات عند قراءتي لباب الإجارة وهو أحد أبواب الكتاب والّذي يشمل بحوثاً قيّمة ، وها أنا أُقدّمها إلى سماحة الأُستاذ - حفظه اللَّه ورعاه - لعلّه يعالجها أو يحلّلها كما هو دأبه في كلّ موقف . * * * ملاحظات حول تعريف الإجارة نقل المؤلف المحترم للإجارة تعاريف عن المذاهب الأربعة وهي كما يلي : الحنفية : عقد على المنافع بعوض . المالكية : عقد وارد على المنافع لأجل ، وبعبارة أدق : تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض . الشافعية : عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل ، والإباحة بعوض معلوم وضعاً . الحنابلة : عقد على منفعة مباحة معلومة ، مدة معلومة من عين معلومة ، أو موصوفة في الذمة أو عمل بعوض معلوم . ويظهر من الأُستاذ أنّه قد اختار التعريف الأخير لتضمنه ما في التعاريف السابقة مع إضافات أُخرى . « 1 » الملاحظة الأُولى : أخذ العقد في التعريف زائد بل مخلّ أقول : إنّ التعاريف الأربعة تشتمل على أخذ العقد في تعريف الإجارة بإضافته إلى المنافع . لكن الّذي يجب التركيز عليه هو أنّ أخذ لفظ العقد في
--> ( 1 ) . فقه المعاملات الحديثة : 235 .